الحديث الشريف- الكذب في الإسلام
جاء في مسند أحمد: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى أَنْ تَتَابَعُوا فِي الْكَذِبِ كَمَا يَتَتَابَعُ الْفَرَاشُ فِي النَّارِ كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا ثَلَاثَ خِصَالٍ رَجُلٌ كَذَبَ عَلَى امْرَأَتِهِ لِيُرْضِيَهَا أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ فِي خَدِيعَةِ حَرْبٍ أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا
الكذب كله حرام قطعا بنص القران القطعي، وتحريمة من الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة، ولا فرق بين أن يكون لمنفعة المسلمين أو مصلحة الدين وبين أن يكون عكس ذلك. فقد جاءت النصوص في تحريمه عامة ومطلقة وباته غير معلله، قال تعالى { إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله }، وقال تعالى { لعنة الله على الكاذبين }. وهذا البت والإطلاق والعموم لا يعلله ولا يقيده ولا يخصصه إلا نص آخر، ولا دخل للعقل في ذلك إلا في فهم النص ليس غير. وأما تخصيص النص فقد ورد فيه نص استثنى من تحريم الكذب أشياء معينة حصرها وحددها فلا يجوز تعديها بحال من الأحوال، وهي: حالة الحرب وعلى المرأة ولإصلاح ذات البين.