مع الحديث الشريف- إنما البيع عن تراض
عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ )
جاء في شرح سنن ابن ماجه للسندي
قَوْله ( إِنَّمَا الْبَيْع عَنْ تَرَاضٍ ) يَدُلُّ ظَاهِره عَلَى عَدَم جَوَاز بَيْع الْمُكْرَه لِعَدَمِ التَّرَاضِي
قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنما البيع عن تراضٍ» . ولصاحب السلعة أن يبيعها بالسعر الذي يرضاه، وله أن يمتنع عن بيعها بالسعر الذي لا يرضاه. ولهذا يجوز لصاحب السلعة أن يجعل لسلعته ثمنين، ثمناً حالاً، وثمناً مؤجلاً أجلاً واحداً معيناً، أو ثمناً بالتقسيط لعدة آجال. ولذلك يجوز أن يساوم البائع المشتري بأي الثمنين يقبل الشراء، ويجوز أن يساوم المشتري البائع بأي الثمنين يقبل البيع. وهذه كلها مساومة على الثمن وليست بيعاً، فإذا اتفقا على سعر معين، وباع البائع المشتري بالسعر الحال فقبل المشتري، أو باعه بالسعر المؤجل فقبل المشتري، فإن ذلك صحيح، لأنه مساومة على البيع وليست بيعاً.
والمساومة جائزة، فإن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساوم. فقد روى أحمد عن أنس بن مالك: «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باع قدحاً وحلساً في من يزيد» وبيع المزايدة مساومة. وثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساوم. فقد روى ابن ماجة عن سويد بن قيس قال: «جلبت أنا ومخرمة العبدي بزاً من هجر، فجاءنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمشي فساومنا سراويل فبعناه».