أسباب التملك- الأستاذ أبو رائد
للتملك أسباب خمسة ، أي حتى يصبح هذا المال ملكاََ شرعيا لك، تتصرف فيه كيفما تشاء وفقا للحكم الشرعي لا بد ان يكون منطويا تحت باب أو سبب من هذه الاسباب :
1) العمل : وهو العمل المشروع الذي يكون سببا لتملك مشروع والعمل المشروع أنواع :
أ) احياء الموات . ب) استخراج ما في باطن الارض او ما في الهواء.
ج) الصيد . د ) السمسرة والدلالة .هـ)المضاربة . و ) المساقاة . ز ) العمل للاخرين باجر .
2 ) الارث : وذلك من اجل تفتيت الثروة ، وعدم بقائها محصورة في شخص واحد معين
“تبادل المال في دورة اقتصادية بين الناس “
3 ) الحاجة للمال من اجل الحياة : العيش حق لكل انسان ، فيجب ان يناله حقا لا منحة ولا عطفا .
فالذي لا يجد عملا او لم يستطع العمل لمرض او كبر سن ، اصبح عيشه على من اوجب عليه الشرع الانفاق ( الاولاد ) ، فان لم يكن له اولاد او اولاده فقراء ، انتقلت نفقته على ( بيت المال ) ، فان لم يتوفر المال في بيت المال ، انتقلت نفقته على ( الامة ) أي الاغنياء في دفع الزكاة ، وان انعدمت هذه الامور كلها ، كان لهذا الفرد الحق في ان ياخذ ما يقيم اوده من أي مكان يجده (السرقة ) دون قطع ليده في سرقة ، وان لم يجد جاز له أن ياكل الميتة .
4) إعطاء الدولة من أموالها للرعية : فتعطي الدولة من أموال بيت المال للرعية ، ما يسد حاجتهم ، او للانتفاع بملكية الدولة ،
اما الأول فهو اما لسد ديون ، او لزراعة الفرد ارضه التي لم يستطع زراعتها لفقر هو فيه .
اما الثاني فهو تمليك الدولة لأموال معطلة عندها لافراد الامة ( الإقطاع ) ، ويلحق ذلك ما توزعه الدولة على المحاربين من الغنائم ، وما يسمح به الامام من الأسلوب .
5) الأموال التي ياخذها الافراد دون مقابل مال او جهد : ويشمل هذا خمسة وجوه :
أ ) صلة الأفراد بعضهم بعضا : في حياتهم ( الهبة والهدية ) ، وبعد وفاتهم ( الوصية ) .
الأدلة الشرعية : روى النسائي و ابن اسحق في السيرة النبوية عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ، ان وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله * صلى الله عليه وسلم * ان يرد عليهم ما غنمه منهم ، روى مالك عن عطاء بن مسلم عن عبد الله الخراساني ، ان رسول الله * صلى الله عليه وسلم * قال : (( ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم )) أي فهو هبة مني لكم .
وروى ابن عساكر عن ابي هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام (( تهادوا تحابوا )) وهي الهدية
ولا فرق في الهبة والهدية بين المسلم والكافر ، ودليلها الشرعي .
روى مسلم عن اسماء بنت ابي بكر قالت :” قدمت علي امي وهي مشركة في عهد قريش اذ عاهدهم ، فاستفتيت رسول الله * صلى الله عليه وسلم * فقلت : قدمت علي امي وهي راغبة ، أفاصل امي ؟ قال (( نعم )) .
وروى البخاري عن ابي حميد الساعدي قال : ” اهدى ملك أيلة للنبي * صلى الله عليه وسلم * بغلة بيضاء وكساه برداً ” .
وهذا كله في حياة الفرد من هبة وهدية تبرع بالمال . اما الوصية ، فهي تبرع بالمال بعد الموت :
الأدلة الشرعية : من القرآن :
قال تعالى : (( كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين )) .
من السنة :
روى البخاري عن سعد بن ابي وقاص قال : (( مرضت بمكة مرضا ، فاشفيت منه على الموت ، فاتاني النبي * صلى الله عليه وسلم * يعودني ، فقلت : يا رسول الله ، ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي أفاتصدق بثلثي مالي ؟ قال: لا قلت : فالشطر ( النصف ) ؟ قال : لا ، قلت : الثلث ؟ قال : الثلث كبير ، انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس )) .
وبهذا يملك الفرد بسبب الهدية او الهبة او الوصية ذات العين المهداة او الموهوبة او الموصى بها . ب )استحقاق المال عوضا عن ضرر من الاضرار التي لحقته مثل : دية القتل ، ديات الجراح .
والادلة الشرعية : من القران : (( القتل )) .
قال تعالى : (( ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله )) .
ومن السنة : (( القتل )) .
روى النسائي ان رسول الله * صلى الله عليه وسلم * كتب الى اهل اليمن كتابا وبعث به مع عمرو بن حزم ، جاء فيه : (( وان في النفس الدية مائة من الابل ))
وروى البخاري عن ابي هريرة قال : (( اقتتلت امراتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا الى النبي * صلى الله عليه وسلم *فقضى ان دية جنينها غرة عبد او وليدة ، وقضى ان دية المرأة على عاقلتها ( العاقلة : من يحمل العقل ، والعقل هنا هو الدية) والعاقلة هي كل العصبة : الابناء ، الاخوة ، العمومة وان سفلوا . واذا لم يكن للقاتل عاقلة ، اخذت الدية من بيت المال . والدليل :
ان رجلا قتل في زحام زمن عمر بن الخطاب ولم يعرف قاتله ، فقال علي لعمر : يا امير المؤمنين لا يطل دم امرىء مسلم ( لا يذهب هدرا ) ، فاد دينه من بيت المال .
والادلة الشرعية : الجراح ،
روى النسائي عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن جده ان رسول الله *صلى الله عليه وسلم* كتب له في كتاب (( وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية ( قطعه كله ) ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ( جلدة الدماغ ) ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ( جروح خفيفة تصل الى اول العظم ).
وبهذا يملك الفرد بسبب الدية ، المال الذي يخصه من دية المقتول ، او دية العضو الذي تلف ، او المنفعة التي فوتت كالسمع والبصر والعقل .
ج) استحقاق المهر وتوابعه بعقد النكاح :
فالمرأة تملك هذا المال على الوجه المفصل في احكام الزواج ، وليس هذا المال بدل منفعة ، فالمنفعة متبادلة بين الزوجين ، لذا فهو حقها بنص الشرع ، فمن القرآن : قوله تعالى (( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)) أي عطية عن طيب نفس .
أما السنة : روى أحمد عن أنس قال : جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران ، فقال رسول الله * صلى الله عليه وسلم * : مهيم ؟ فقال : يا رسول الله تزوجت امرأة ، فقال : ما أصدقتها ؟
قال : (( وزن نواة من ذهب ، قال : أولم ولو بشاة))
د) اللقطة : فاذا وجد شخص لقطة ينظر :
(1) يمكن حفظها وتعريفها : كالذهب والفضة والجواهر والثياب ، لكن في غير الحرم ، جاز التقاطه للتملك . ودليلها الشرعي : روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي * صلى الله عليه وسلم * سئل عن اللقطة فقال : (( ما كان منها في طريق الميتاء ( المسلوكة ) او القرية الجامعة ، فعرفها سنة ، فان جاء طالبها فادفعها اليه ، وان لم يات فهي لك ، وما كان في الخراب ، يعني ففيها وفي الركاز الخمس)).
فلقطة الحرم حرام التقاطها ، ودليلها ما روي عن طريق عبد الرحمن بن عثمان ، ان رسول الله * صلى الله عليه وسلم * فهي عن لقطة الحاج ولا يجوز ان يأخذها الا للحفظ على صاحبها، لقوله *صلى الله عليه وسلم * : (( ولا يلتقط ساقتطها الا منشد )) رواه البخاري .
(2) لا يمكن حفظها بسبب التلف، كالاكل والبطيخ مثلا فهو مخير بين ان يـأكله ويغرم ثمنه لصاحبه
ان وجد وبين ان يبيعه ويحفظ ثمنه مدة الحول .
اما ان كانت اللقطه من التوافه كالتمره واللقمه وغيرها فانه لا يعرف عليه ، وانما يملكه في الحال
هـ) تعويض الخليفة ، ومن هم من رجالات الحكم ، فيأخذون المال ، ليس مقابل عملهم ، وانما مقابل
حبسهم عن القيام بما كانوا يعملون ، فهؤلاء يملكون المال بمجرد اخذه ، ودليله الشرعي: فقد اخذ ابو بكر مالا ، تعويضا عن حبسه عن التجاره، حين طلب منه التفرغ لشؤون المسلمين ، واقره الصحابه على ذلك .