Take a fresh look at your lifestyle.

مع الحديث الشريف – العقود والمعاملات والاقضية قبل قيام الخلافة

 

 مع الحديث الشريف  

 

العقود والمعاملات والاقضية قبل قيام الخلافة

 

 

 

نحييكم جميعا أيها الأحبة المستمعون في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم “مع الحديث ‏الشريف” ونبدأ بخير تحية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

روى أبو داوود في سننه قال: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ‏مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ‏قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:‏

‏(كُلّ قَسْم): مَصْدَر أُرِيدَ بِهِ الْمَال الْمَقْسُوم. (قُسِمَ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُول

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ بَيَان أَنَّ أَحْكَام الْأَمْوَال وَالْأَسْبَاب وَالْأَنْكِحَة الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة مَاضِيَة عَلَى ‏مَا وَقَعَ الْحُكْم مِنْهُمْ فِيهَا فِي أَيَّام الْجَاهِلِيَّة لَا يُرَدّ مِنْهَا شَيْء فِي الْإِسْلَام، وَأَنَّ مَا حَدَثَ مِنْ هَذِهِ ‏الْأَحْكَام فِي الْإِسْلَام، فَإِنَّهُ يُسْتَأْنَف فِيهِ حُكْم الْإِسْلَام اِنْتَهَى.‏

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.‏

قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين اِبْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه: وَقَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ‏اِتَّقُوا اللَّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا} فَأَمَرَهُمْ بِتَرْكِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا مِنْ الرِّبَا، وَلَمْ يَتَعَرَّض لِمَا قَبَضُوهُ، ‏بَلْ أَمْضَاهُ لَهُمْ.‏

وَكَذَلِكَ الْأَنْكِحَة لَمْ يَتَعَرَّض فِيهَا لِمَا مَضَى، وَلَا لِكَيْفِيَّةِ عَقْدهَا، بَلْ أَمْضَاهَا وَأَبْطَلَ مِنْهَا مَا كَانَ ‏مُوجِب إِبْطَاله قَائِمًا فِي الْإِسْلَام، كَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ وَالزَّائِدَة عَلَى الْأَرْبَع فَهُوَ نَظِير الْبَاقِي مِنْ الرِّبَا.‏

وَكَذَلِكَ الْأَمْوَال لَمْ يَسْأَل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا بَعْد إِسْلَامه عَنْ مَاله وَوَجْه أَخْذه، وَلَا ‏تَعَرَّضَ لِذَلِكَ.‏

وَهَذَا أَصْل مِنْ أُصُول الشَّرِيعَة يَنْبَنِي عَلَيْهِ أَحْكَام كَثِيرَة.‏

مستمعينا الكرام:‏

في هذا الحديث الشريف يبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية تعامل الدولة الإسلامية مع الأقضية والعقود ‏والمعاملات التي أبرمت في الجاهلية … وهو حكم ينطبق على الأقضية والعقود والمعاملات التي ‏تبرم اليوم وفق الأحكام الوضعية في غياب أحكام الشرع الحنيف … وستتعامل معها دولة ‏الخلافة القادمة قريباً بإذن الله وفق ما أرشد‎ ‎إليه الحديث الشريف وأمرت به الآية الكريمة: {يَا ‏أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا}، فهذا ما فعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين أقام الدولة ‏الأولى للإسلام في المدينة فهو لم ينقض معاملات الجاهلية وعقودها وأقضيتها عندما أصبحت ‏دارهم دار إسلام، فهو صلى الله عليه وسلم بعد الفتح لم يعد إلى داره في مكة التي هاجر منها لأن ابن عمه عقيل ‏بن أبي طالب كان قد ورث وفق قانون قريش دور عَصَبَتِهِ الذين أسلموا وهاجروا، وتصرف بها ‏وباعها ومن ضمنها دور الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقض ذلك البيع، بل أقره والتزم به فقد ‏روى البخاري في صحيحه عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ – فِي حَجَّتِهِ ‏‏- قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا؟ ‏

كما أنه لم ينقض عقود الزواج التي كان عقدها الأزواج المسلمون قبل إسلامهم، سواء منهم ‏المهاجرون أو الأنصار، بل أقرها بعد إسلامهم بل إنه لما أسلم صهره أبو العاص زوج ابنته ‏زينب، وكانت زينب قد أسلمت وهاجرت قبله ردها إليه على عقد الزواج الأول الذي تم في ‏الجاهلة وقبل إسلامهما روى ابن ماجه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ‏ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ.‏

وعليه فإن العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة تعتبر ‏صحيحة بين أطرافها حتى انتهاء تنفيذها قبل الخلافة ولا ينقضها قضاء الخلافة ولا يحركها من ‏جديد وكذلك لا تقبل الدعاوى حولها من جديد بعد قيام الخلافة، إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث ‏حالات هي:‏

‏1-‏ إذا كان للقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها أثر مستمر يخالف الإسلام لقوله تعالى: {يَا ‏أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّه وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا} فالرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع الربا المتبقي على ‏الناس بعد أن أصبحوا في الدولة الإسلامية، وجعل لهم رؤوس أموالهم روى أبو داوود ‏عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ ‏الْوَدَاعِ يَقُولُ أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا ‏تُظْلَمُونَ. كذلك من كانوا متزوجين فوق أربع حسب قوانين الجاهلية فإنهم بعد إقامة الدولة ‏الإسلامية ألزموا بالإمساك على أربع فقط ومفارقة الباقيات روى الترمذي في سننه عَنْ ‏ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ ‏النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

وهكذا فإن العقود التي لها أثر مستمر مخالف للإسلام فإن هذا الأثر يزال وجوباً عند قيام ‏الخلافة.‏

‏2-‏ إذا كانت القضية تتعلق بمن آذى الإسلام والمسلمين… ‏

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة أهدر دم بضعة أشخاص كانوا يؤذون الإسلام والمسلمين في ‏الجاهلية. فقد روى النسائي في سننه عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ ‏رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ ‏مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. علماً بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الإسلام يجب ما قبله» رواه أحمد ‏والطبراني عن عمرو بن العاص، أي أن من آذى الإسلام والمسلمين مستثنى من هذا الحديث.‏

وحيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عفا عن بعضهم فيما بعد كعفوه صلى الله عليه وسلم عن عكرمة بن أبي جهل؛ لذلك ‏يجوز للخليفة أن يحرك القضية على هؤلاء أو يعفو عنهم. وهذا ينطبق على من كان يعذب ‏المسلمين لقولهم الحق أو يطعن في الإسلام، فإنه لا يطبق عليهم حديث «الإسلام يجب ما قبله»، ‏بل إنهم مستثنون من هذا، وتحرك القضية عليهم وفق ما يراه الخليفة. ‏

‏3-‏ إذا كانت تتعلق بمال مغصوب قائم بيد غاصبه: ‏
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل دعوى شخص على آخر اتهمه فيها باغتصاب أرض له في الجاهلية، ‏ولم يرد الدعوى. روى مسلم في صحيحه عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى ‏أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ ‏عِبْدَانَ قَالَ بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ قَالَ ‏فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ ‏عَلَيْهِ غَضْبَانُ

وعليه فكل من اقتطع أرضاً أو غصب ماشية أو مالاً مملوكاً للأفراد أو اقتطع مالا من ‏أموال الملكية العامة أو ملكية الدولة … وذلك غصباً، فإن الدعوى تقبل فيها.‏

أما في غير هذه الحالات الثلاث فإن عقود ما قبل الخلافة ومعاملاتها وأقضيتها لا تنقض ولا ‏تحرك ما دام أنها قد أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الخلافة، فمثلاً إن المحكمة لن تقبل دعوى ‏من شخص في قضية حكم فيها عليه ظلماً، وتم تنفيذ الحكم عليه قبل قيام الخلافة، لأن القضية قد ‏حدثت وانتهى تنفيذ الحكم فيها، وما على ذلك الشخص سوى أن يحتسب أمره لله. وأما إذا كان ‏رجل محكوماً عشر سنوات مضى منها سنتان ثم قامت الخلافة، فهنا للخليفة أن ينظر فيها، إما ‏بإلغاء العقوبة من أصلها فيخرج من السجن بريئاً مما نسب إليه، وإما بالاكتفاء بما مضى، أي أن ‏الحكم الصادر عنه يعتبر سنتين ويخرج من السجن، وإما أن يُدرس الحكم الباقي ويراعى فيه ‏الأحكام الشرعية ذات العلاقة بما يصلح الرعية، وبخاصة القضايا المتعلقة بحقوق الأشخاص، ‏وبما يصلح ذات البين.‏

مستمعينا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، ‏

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.‏