Take a fresh look at your lifestyle.

الحكم بالمؤبد على طفل من مصر لم يتجاوز الرابعة من عمره فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء!!

 

 

الحكم بالمؤبد على طفل من مصر لم يتجاوز الرابعة من عمره

 

فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء!!

 

 

 

الخبر:

 

قضت محكمة عسكرية في مصر، بمعاقبة طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام مبنى المخابرات العامة ومديرية الصحة”.

 

وعلى الرغم من أن المحامي المتكفل بالقضية قد قدم شهادة ميلاد الطفل “أحمد منصور قرني” لمحكمة غرب القاهرة العسكرية، قبل جلسة الحكم، إلا أنها لم تأخذ بها، وحكمت عليه بالسجن المؤبد ضمن المتهمين الآخرين في القضية.

 

التعليق:

 

لقد باتت الكلمات عاجزة حقا عن وصف النظام المصري الغاشم بأوصاف تليق به؛ فلقد تجاوز كل الخطوط الصفراء والحمراء ليؤكد المرة تلو المرة أنه نظام فريد من نوعه في الاستبداد وإيقاع الظلم والضيم بأهل الكنانة، وأنه يجب قلعه من جذوره.

 

فبعد فضيحة “قضية المنيا” التي حكم القاضي خلالها في 20 دقيقة بإعدام أكثر من 500 شخص دون حضور المتهمين أو دفاعهم؛ وفضيحة قضية وادي النطرون وغيرها؛ ها هو القضاء المصري يقدم براهينَ دامغة أخرى على أنه قضاء لا يعرف معنى للعدل والإنصاف والحق؛ فبحكمه على طفل صغير غير مكلف بل غير قادر أصلا على القيام بما نُسب له في القضية المذكورة من حرق وتظاهر وإثارة شغب وإتلاف ممتلكات وغيرها يثبت مدى استهانته بحقوق الناس وإنصاف المظلومين ومعاقبة المجرمين.

 

فإلى أولئك القضاة نقول: ويل لكم من مشهد يوم عظيم؛ يوم تُحضرون كمتهمين فلا تجدون من يدافع عنكم أمام قاضي القضاة الذي حرّم الظلم على نفسه وعلى عباده «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا» حديث قدسي.

 

ويل لكم مما كسبت أيديكم وويل لكم ممّا تفترون لترضية حاكم خائن عميل دكتاتور سيلقى حتفه ولو بعد حين وستلقون معه جزاءكم الأوفى.

 

ويل لكم من تضييعكم أمانتكم بل من خيانتها!!

 

قال رَسُولَ اللَّهِ e: «اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه مسلم

 

قال تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾ [سورة إبراهيم: 42]

 

 

 

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 

هاجر اليعقوبي – تونس

2016_02_20_TLK_2_OK.pdf