بسم الله الرحمن الرحيم
مع الحديث الشريف
باب ما جاء في الشفعة
نحييكم جميعا أيها الأحبة في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامجكم “مع الحديث الشريف” ونبدأ بخير تحية،
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه
هذا الحديث الشريف يبين متى تكون الشفعة بين الشريكين عندما تكون العين التي اشتركا في شرائها مشاعا ليست معروفة الحدود وهذا يرفع الضرر عن الشريك ويصبح هو أحق بشراء العقار أو الأرض غير المقسومة أو العقار غير المقسوم أما لو اشترى شريكان أرضا وعرف كل منهما حدود أرضه وقسماها بينهما بسور أو طريق فلا يكون حينئذ للشريك حق الشفعة إذا أراد أحدهم بيع أرضه التي اتفق الاثنان على حدودها وحجمها وطريقها، فله حينئذ أن يبيع حصته لكائن من كان ويفقد الشريك هنا حق الشفعة ولا يلزمه الشرع أن يخبر شريكه قبل البيع .
احبتنا الكرام، وإلى حين أن نلقاكم مع حديث نبوي آخر، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته