إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي تفتيت الثروة على ابن العم الشقيق وابن العم لأب والبنت والبنات (ح 75)
إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
تفتيت الثروة على ابن العم الشقيق وابن العم لأب والبنت والبنات (ح 75)
الحَمْدُ للهِ الذِي شَرَعَ لِلنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد, وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد, وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد, المَبعُوثِ رَحمَةً لِلعِبَاد, الَّذِي جَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ الجِهَادِ, وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد, الَّذِينَ طبَّقُوا نِظَامَ الِإسلامِ فِي الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّيَاسَةِ وَالاقتِصَاد, فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ, وَاحشُرْنا فِي زُمرَتِهِمْ يَومَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَومَ التَّنَاد, يَومَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ.
أيها المؤمنون:
السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَبَعدُ: نُتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نَمِيرِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي, وَمَعَ الحَلْقَةِ الخَامِسَةِ وَالسَّبعِينَ, وَعُنوَانُهَا: “تَفتِيتُ الثَّروَةِ بِتَقسِيمِ الإِرْثِ عَلَى ابْنِ العَمِّ الشَّقِيقِ, وابْنِ العَمِّ لأبٍ, وَالبِنْتِ وَالبَنَاتِ”. نَتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فِي الصَفحَةِ الخَامِسَةَ عَشرَةَ بَعدَ المِائَةِ مِنْ كِتَابِ النِّظَامِ الاقتِصَادِي فِي الإِسلامِ لِلعَالِمِ وَالمُفَكِّرِ السِّيَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانِيِّ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ: “وَقَد شُوهِدَ فِي الوَاقِعِ، أنَّ وَسِيلَةَ تَفتِيتِ الثَّروَةِ هَذِهِ طَبِيعِيًّا هِيَ المِيرَاثُ”.
يَقُولُ الشَّارِحُ جَزَاهُ اللهُ خَيرًا: ابنُ العَمِّ الشَّقِيقِ لَهُ حَالَتَانِ: إِذَا انفَرَدَ فَإِنَّهُ يَأخُذُ كَامِلَ التَّرِكَةِ, وَإِذَا وُجِدَ أصْحَابُ فَرضٍ وَأخَذُوا فُرُوضَهُمْ, وَلَمْ يُوجَدْ مُعَصِّبٌ حَاجِبٌ لَهُ فَإِنَّهُ يَأخُذُ البَاقِي. وَابنُ العَمِّ الشَّقِيقِ يَحجُبُهُ الابِنُ, وَابنُ الابنِ وَإِنْ نَزَلَ, وَالأبُ, وَالجَدُّ, وَالأخُ الشَّقِيقُ, وَالأخُ لأبٍ, وَالأُختُ الشَّقِيقَةُ أو لأبٍ إِذَا صَارَتَا عَصَبَةً مَعَ البَنَاتِ أو بَنَاتِ الابنِ, وَالعَمُّ الشَّقِيقُ, وَالعَمُّ لأبٍ, وَابنُ الأخِ الشَّقِيقِ, وَابنُ الأخِ لأبٍ. وَهُوَ يَحجُبُ ابنَ العَمِّ لأبٍ.
ابنُ العَمِّ لأبٍ لَهُ أيضًا حَالَتَانِ: إِذَا انفَرَدَ فَإِنَّهُ يَأخُذُ كَامِلَ التَّرِكَةِ, وَإِذَا وُجِدَ أصْحَابُ فَرضٍ وَأخَذُوا فُرُوضَهُمْ, وَلَمْ يُوجَدْ مُعَصِّبٌ حَاجِبٌ لَهُ فَإِنَّهُ يَأخُذُ البَاقِي. وَابنُ العَمِّ لأبٍ يَحجُبُهُ الابِنُ, وَابنُ الابنِ وَإِنْ نَزَلَ, وَالأبُ, وَالجَدُّ, وَالأخُ الشَّقِيقُ, وَالأخُ لأبٍ, وَالأُختُ الشَّقِيقَةُ أو لأبٍ إِذَا صَارَتَا عَصَبَةً مَعَ البَنَاتِ أو بَنَاتِ الابنِ, وَالعَمُّ الشَّقِيقُ, وَالعَمُّ لأبٍ, وَابنُ الأخِ الشَّقِيقِ, وَابنُ الأخِ لأبٍ, وَابنُ العَمِّ الشَّقِيقِ.
قَالَ تَعَالَى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ). أفَادَتِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ أنَّ لِلبِنْتِ الصُّلبِيَّةِ ثَلاثَةُ أحْوَالٍ: الحَالَةُ الأُولَى: أنَّ لَهَا النِّصْفَ إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً, وَلَهَا النِّصفُ وَالبَاقِي إِذَا انفَرَدَتْ. وَالحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّ الثُّلُثَينِ لِلاثنَتَينِ فَأكثَرَ مِنَ البَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ابنٌ أو أكثَرُ, وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَالبَاقِي إِذَا انفَرَدْنَ. وَالحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أنْ تَرِثَ البِنتُ بِالتَّعصِيبِ إِذَا كَانَ مَعَهَا ابنٌ أو أكثَرُ, فَيَكُونُ الإِرثُ بِالتَّعصِيبِ, وَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ, وَكَذَلِكَ الحَالُ عِندَ تَعَدُّدِهَا أو تَعَدُّدِهِ. وَالبِنتُ تَحجُبُ الإِخوَةَ لأُمٍّ, وَبِنتَ الابنِ, إِذَا كُنَّ البَنَاتُ اثنَتَينِ فَأكثَرَ لاستِغرَاقِهِنَّ الثُّلُثَينِ, إِلاَّ إِذَا كَانَتْ بِنتُ الابْنِ عُصبَةً مَعَ ابْنِ الابْنِ. وَالبَنَاتُ لا يَحجِبُهُنَّ أحَدٌ.
وَقَبلَ أَنْ نُوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِرَامَ نُذَكِّرُكُمْ بِأَبرَزِ الأفكَارِ التِي تَنَاوَلهَا مَوضُوعُنَا لِهَذَا اليَومِ:
1. ابنُ العَمِّ الشَّقِيقِ لَهُ حَالَتَانِ:
1) إِذَا انفَرَدَ فَإِنَّهُ يَأخُذُ كَامِلَ التَّرِكَةِ.
2) إِذَا وُجِدَ أصْحَابُ فَرضٍ وَأخَذُوا فُرُوضَهُمْ, وَلَمْ يُوجَدْ مُعَصِّبٌ حَاجِبٌ لَهُ فَإِنَّهُ يَأخُذُ البَاقِي.
2. ابنُ العَمِّ لأبٍ لَهُ أيضًا حَالَتَانِ:
1) إِذَا انفَرَدَ فَإِنَّهُ يَأخُذُ كَامِلَ التَّرِكَةِ.
2) إِذَا وُجِدَ أصْحَابُ فَرضٍ وَأخَذُوا فُرُوضَهُمْ, وَلَمْ يُوجَدْ مُعَصِّبٌ حَاجِبٌ لَهُ فَإِنَّهُ يَأخُذُ البَاقِي.
3. لِلبِنْتِ الصُّلبِيَّةِ أو البَنَاتِ ثَلاثَةُ أحْوَالٍ:
1) الحَالَةُ الأُولَى: أنَّ لَهَا النِّصْفَ إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً, وَلَهَا النِّصفُ وَالبَاقِي إِذَا انفَرَدَتْ.
2) الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّ الثُّلُثَينِ لِلاثنَتَينِ فَأكثَرَ مِنَ البَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ابنٌ أو أكثَرُ, وَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَالبَاقِي إِذَا انفَرَدْنَ.
3) الحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أنْ تَرِثَ البِنتُ بِالتَّعصِيبِ إِذَا كَانَ مَعَهَا ابنٌ أو أكثَرُ, فَيَكُونُ الإِرثُ بِالتَّعصِيبِ, وَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ, وَكَذَلِكَ الحَالُ عِندَ تَعَدُّدِهَا أو تَعَدُّدِهِ.
أيها المؤمنون:
نَكتَفي بِهذا القَدْرِ في هَذِه الحَلْقة, مَوعِدُنَا مَعَكُمْ في الحَلْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى, فَإِلَى ذَلِكَ الحِينِ وَإِلَى أَنْ نَلْقَاكُمْ وَدَائِماً, نَترُكُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ, سَائِلِينَ الَمولَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَن يُعزَّنا بِالإسلام, وَأنْ يُعزَّ الإسلام بِنَا, وَأن يُكرِمَنا بِنَصرِه, وَأن يُقِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ على منهاج النبوة في القَريبِ العَاجِلِ, وَأَن يَجعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها, إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ. نَشكُرُكُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم, وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتُه.