إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي
(ح 89)
كيفية التصرف بالمال: تنمية الملك
الحمد لله الذي شرع للناس أحكام الرشاد, وحذرهم سبل الفساد, والصلاة والسلام على خير هاد, المبعوث رحمة للعباد, الذي جاهد في الله حق الجهاد, وعلى آله وأصحابه الأطهار الأمجاد, الذين طبقوا نظام الإسلام في الحكم والاجتماع والسياسة والاقتصاد, فاجعلنا اللهم معهم, واحشرنا في زمرتهم يوم يقوم الأشهاد يوم التناد, يوم يقوم الناس لرب العباد.
أيها المؤمنون:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا إرواء الصادي من نمير النظام الاقتصادي, ومع الحلقة التاسعة والثمانين, وعنوانها: “كيفية التصرف بالمال: تنمية الملك”. نتأمل فيها ما جاء في الصفحتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين بعد المائة من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني.
تنمية الملك:
يقول رحمه الله: “تنمية المال مربوطة بالأساليب والوسائل، التي تستخدم لإنتاجه. أما تنمية ملكية هذا المال، فإنها تتعلق بالكيفية التي يحصل فيها الفرد على ازدياد هذه الملكية. ولذلك كان لا دخل للنظام الاقتصادي في تنمية المال، وإنما يتدخل في تنمية الملك. ولم يتعرض الإسلام لتنمية المال، وتركه للإنسان ينميه بالأساليب والوسائل، التي يرى أنها تؤدي إلى تنميته، وتعرض لتنمية ملكية هذا المال وبين أحكامها. ومن هنا كانت تنمية الملك مقيدة بالحدود التي وضعها الشارع، لا يجوز تعديها. والشارع قد بين خطوطا عريضة للكيفيات التي تنمى بها الملكية، وترك التفصيلات للمجتهدين يستنبطون أحكامها من هذه الخطوط العريضة، بحسب فهم الوقائع، ثم نص على كيفيات معينة حرمها ومنعها، فبين المعاملات والعقود التي ينمى فيها الملك، ومنع الفرد من تنمية الملك بطرق معينة.
والناظر في الأموال الموجودة في الحياة الدنيا يجدها، بعد الاستقراء، محصورة في ثلاثة أشياء هي: الأرض. وما ينتج عن تبادل الأشياء، وما ينتج عن تحويل أشكال الأشياء من وضع إلى أوضاع أخرى. ومن هنا كانت الأشياء التي يشتغل فيها الإنسان، للحصول على المال، أو تنميته، هي الزراعة، والتجارة، والصناعة. فكان لا بد من أن تكون الكيفيات، التي تزيد فيها ملكية الفرد لهذا المال، هي موضع البحث في النظام الاقتصادي. فالزراعة، والتجارة، والصناعة، هي الأساليب والوسائل التي تستخدم لإنتاج المال. والأحكام المتعلقة بالزراعة، والتجارة، والصناعة، هي التي تبين الكيفية التي ينمي بها الفرد ملكيته للمال. وقد بين الشرع أحكام الزراعة في بيان أحكام الأرض، وما يتعلق بها، وبين أحكام التجارة في بيان أحكام البيع، والشركة، وما يتعلق بها، وبين أحكام الصناعة في بيان أحكام الأجير، والاستصناع. أما إنتاج الصناعة، أي ما تنتجه، فهو داخل في التجارة، ولذلك كانت تنمية الملكية مقيدة بالأحكام التي جاء الشرع بها، وهي أحكام الأراضي وما يتعلق بها، وأحكام البيع والشركة وما يتعلق بها، وأحكام الأجير والاستصناع”.
ونقول راجين من الله عفوه ومغفرته ورضوانه وجنته: نتناول هذا الموضوع من جوانب عدة هي:
أولا: دور النظام الاقتصادي في تنمية المال وتنمية الملك:
1) تنمية المال مربوطة بالأساليب والوسائل، التي تستخدم لإنتاجه.
2) تنمية ملكية هذا المال تتعلق بالكيفية التي يحصل فيها الفرد على ازدياد هذه الملكية.
3) لا دخل للنظام الاقتصادي في تنمية المال.
4) النظام الاقتصادي يتدخل في تنمية الملك.
ثانيا: سياسة الإسلام في تنمية المال وتنمية الملك:
1) لم يتعرض الإسلام لتنمية المال وتركه للإنسان ينميه بالأساليب والوسائل التي تؤدي إلى تنميته.
2) تعرض الإسلام لتنمية ملكية هذا المال وبين أحكامها.
3) تنمية الملك في الإسلام مقيدة بالحدود التي وضعها الشارع لا يجوز تعديها.
4) بين الإسلام خطوطا عريضة للكيفيات التي تنمى بها الملكية. كقوله تعالى: (وأحل الله البيع).
5) ترك الإسلام التفصيلات للمجتهدين يستنبطون أحكامها من هذه الخطوط العريضة، بحسب فهم الوقائع. كقاعدة: “الغرم بالغنم” والتي تعني أن “الخسارة تقابل الربح”.
6) نص الإسلام على كيفيات معينة حرمها ومنعها فحرم الميسر والقمار, وحرم الربا وحرم السرقة.
7) بين الإسلام المعاملات والعقود التي ينمى فيها الملك كالبيع, والسمسرة, والإجارة.
8) منع الإسلام الفرد من تنمية الملك بطرق معينة كالمتاجرة بالخمور والخنازير, وكالتعامل بالربا.
ثالثا: الأموال الموجودة في الحياة الدنيا محصورة في ثلاثة أشياء هي:
1) الأرض وما تنتجه بالزراعة, وباقي الاستخدامات الأخرى.
2) ما ينتج عن تبادل الأشياء من خلال التجارة أو المقايضة.
3) ما ينتج عن تحويل أشكال الأشياء من وضع إلى أوضاع أخرى بالصناعة.
رابعا: الأساليب التي يستخدمها الإنسان لإنتاج المال أو تنميته هي:
1) الزراعة.
2) التجارة.
3) الصناعة.
خامسا: موضع البحث في النظام الاقتصادي هو الكيفيات التي تزيد فيها ملكية الفرد للمال.
سادسا: الأحكام الشرعية التي تبين الكيفية التي ينمي بها الفرد ملكيته للمال.
1) بين الشرع أحكام الزراعة في بيان أحكام الأرض، وما يتعلق بها.
2) بين الشرع أحكام التجارة في بيان أحكام البيع، والشركة، وما يتعلق بها.
3) بين الشرع أحكام الصناعة في بيان أحكام الأجير، والاستصناع.
4) إنتاج الصناعة، أي ما تنتجه المصانع داخل في التجارة.
سابعا: تنمية الملكية مقيدة بأحكام الشرع وهي.
1) أحكام الأراضي وما يتعلق بها.
2) أحكام البيع والشركة وما يتعلق بها.
3) أحكام الأجير والاستصناع.
أيها المؤمنون:
نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة, وللحديث بقية, موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى, فإلى ذلك الحين وإلى أن نلقاكم ودائما, نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه, سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام, وأن يعز الإسلام بنا, وأن يكرمنا بنصره, وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة على منهاج النبوة في القريب العاجل, وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.