نَفائِسُ الثَّمَراتِ
ما يُستحبُّ للصائم أن يفطر عليه
يستحبُ للصائم أن يفطر على حبَّاتٍ من الرُّطب، فإن لم توجد انتقل الاستحباب إلى حبَّات من التمر، فإن لم توجد الحباتُ من التمر انتقل الاستحباب إلى جرعات من ماء، وله بعد ذلك أن يأكل ما يشاء. ولم يَرِدْ في النصوص تعليلٌ لهذا الترتيب إلا ما جاء في الحديث الأول الآتي بعد قليل بخصوص الماء من أنه طَهور. ولذلك لا يصح أن يخوض الناس في سبب اختيار الرطب أولاً ثم التمرِ ثانياً ثم الماءِ ثالثاً ، وإنما يفعلون كل ذلك تعبُّداً وطاعةً فحسب، فليس صحيحاً تعليلُهم تقديمَ التمر بأن فيه وَفْرةً من السكر وهو ما يفقده الصائم، فجاء النص يطلب منهم تعويض أبدانهم عن فقد ، أو أن التمر سريعُ الهضم، فيسهِّل على الصائم التغذية التي يحتاج إليها وما إلى ذلك من أبحاث لا تقدِّم شيئاً ولا تؤخِّر في أحكام الشرع ، ولو أراد الشرع الحنيف أن يعلِّل لعلَّل، فلما سكت عن التعليل فقد وجب علينا السكوتُ عنه. وهذه طائفةٌ من الأحاديث تتناول هذه المسألةَ:
– عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إذا كان أحدكم صائماً فلْيفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء ، فإن الماء طَهُور” رواه أبو داود (2355) والنَّسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وصححه ابن حِبَّان والحاكم وأبو حاتم الرازي ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
– عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطَباتٍ قبل أن يصلي، فإن لم تكن رُطَبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حَسَواتٍ من ماء” رواه أبو داود (2356) والترمذي وقال حديث حسن غريب ورواه أحمد والدارَقُطني وصحَّحه. ورواه الحاكم وصححه وأقرَّه الذهبي. والحُسْوة بالضم: الجُرعة من الشراب . والحَسْوة بالفتح: المرة الواحدة.
– عن أنس رضي الله عنه قال: “ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شَربةٍ من ماء” رواه ابن حِبَّان (3504) وابن خُزيمة والبزَّار والحاكم والبيهقي والطبراني في المعجم الأوسط، وإسناده صحيح.
وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىْ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ