مع الحديث الشريف – النهي عن التجسس
حياكم الله معنا مستمعينا الكرام نكون وإياكم وحلقة جديدة من برنامجكم مع الحديث الشريف، ونبدأها بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ”
إن التجسس على المسلمين حرام بنص الآية (ولا تجسسوا )، وهذا نهي عام عن الجاسوسية، فيبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، وحكم حرمانية التجسس يشمل المسلم والذمي من رعايا الدولة، فلا أجهزة تنصت ولا كاميرات مراقبة ولا تفتيش في خصوصيات الأفراد كاختراق لحسابات خاصة بهم، بحجة التأكد من براءة فلان وعدم ارتكابه أي جريمة.
إن الإسلام طلب في تطبيق العقوبات على مخالفي الشرع وجود شهود، ولم يجعل الأمر مفتوح أي لم يطلب منا استبدال بالشهود أي وسيلة متطورة في حال وجودها، حتى وإن كان الوصول عن طريقها للمجرم أيسر، ومهما تطورت الوسائل وأصبح اكتشاف مرتكب الخطأ أسهل إلا أن الدولة لن تستخدم هذه الوسائل ولن تغير ما حدده الشرع (الشهود)، ولن تتتبع أفرادها بحجة التحقق من ارتكاب جريمة أو لا.
أما التجسس على المسلم الذي يتردد على الكفار المحاربين حكما فينظر، إن كان التردد على بلادهم أو على ممثليهم في بلادنا كالسفراء غير عادي وملفت للنظر، يرفع أمر الفرد الذي يتردد لقاضي الحسبة وهو ينظر في الأمر، إن كان في هذا التردد ضررا متوقعا على الإسلام والمسلمين يتم التجسس على ذلك الفرد لمنع الضرر، فتقوم دائرة الحربية بالتجسس على من يتردد على مَن بالخارج، ويقوم الأمن الداخلي بالتجسس على من يتردد على ممثلي الدول المحاربة حكما في الداخل. ولكن المسلم وأهل الذمة من رعايا الدولة لا يجوز التجسس عليهم لأي سبب آخر أو لمجرد وجود آلية تسهل علينا معرفة مَن فعل ممن لم يفعل.
إلى حين أن نلقاكم في حلقة جديدة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته