مع الحديث الشريف
بيع الذهب بالفضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. حياكم الله معنا أحبتنا الكرام، نكون وإياكم وحلقة جديدة في برنامجكم (مع الحديث الشريف) .. فكونوا معنا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ”.
إن النقود من حيث كونها وحدة نقدية ومن حيث جنسها ثابتة بحكم شرعي وهي من الأشياء التي جاء الإسلام بحكمها، وليست من الأشياء التي تدخل في الرأي والمشورة، ولا بما تتطلبه الحياة الاقتصادية.
لذلك فإن الإسلام لم يذكر غير الذهب والفضة في النصوص المتعلقة بالنقد، سواء في دفع الزكاة أم الدية أم الصرف أم غيرها من الأحكام المتعلقة بالنقد، وقد أوجب علينا أن نعلم كل ما هو متعلق بهذين النقدين كون كثير من الأحكام الشرعية تتعلق بهما، ونخص هنا الحديث عن الصرف، لنعلم ما هو وكيف يكون وحكم الشرع فيه.
الصرف هو مبادلة عملة بعملة، إما بنفس العملة، كأن أبادل خمسة دنانير ذهبية قطعة واحدة بخمسة دنانير ذهبية كل دينار قطعة وهنا لا يصح أن تدخل المفاضلة في عملية الصرف لأنه تم تبديل نقد بنقد من نفس الجنس وليسا من جنسين مختلفين لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين”.
أما المبادلة الأخرى، فهي كأن أبادل ذهب بفضة أو فضة بذهب، وهذا ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد هنا (كيف شئتم) أي تجوز هنا المفاضلة ويصح للشخص المبدل أن يربح في عملية المبادلة بل ربما تكن هي العمل الذي يتكسب منه أحدهم وهو ما نطلق عليه (الصراف)
إلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته